الشيخ الجواهري

523

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) على كلّ حال ف ( - الولد حرّ ) [ 1 ] . نعم ( على أبيه قيمته يوم ولد حيّاً ) [ 2 ] . ( و ) [ المختار ] [ 3 ] أنّه ( يرجع ) المشتري ( على البائع ) بالثمن و ( بما اغترمه من قيمة الولد ) [ 4 ] . ( وهل يرجع ) المشتري على البائع ( بما اغترمه من مهر واجرة ) ونحوهما ؟ ( قيل : نعم ؛ لأنّ البائع أباحه من غير « 1 » عوض ) [ 5 ] . ( وقيل : لا لحصول عوض في مقابلته ) . وقد تقدّم تحقيق ذلك في بحث الفضولي والبيع الفاسد ، فلاحظ وتأمّل . [ ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام ] : المسألة ( السابعة : ما يؤخذ من دار الحرب ) أو من أهلها في غيرها ( بغير إذن ) النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ( الإمام ) القائم مقامه عليه السلام من أموال وأعراض وأراضي وأشجار وأناسي أو نحو ذلك بسرقة أو خيانة أو خدعة أو أسر أو قهر من غير

--> ( 1 ) في الشرائع : « بغير » . ( 2 ) المبسوط 2 : 150 . الخلاف 3 6 159 . ( 3 ) المقنعة : 601 . ( 4 ) قاله في مفتاح الكرامة 4 : 367 . انظر النهاية : 410 . ( 5 ) الوسائل 21 : 186 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 ، وفيه : « مملوكون » بدل « مملوك » . ( 6 ) ( 6 ) المصدر السابق : 187 ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 21 : 204 ، ب 88 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق : 205 ، ح 5 . ( 9 ) الوسائل 21 : 204 ، ب 88 من نكاح العبيد والإماء ، ح 4 ، وفيه : « إنّ أباها » بدل « أنّه أتاها من » .